Nouvelle page 1 Untitled Document Nouvelle page 1 Untitled Document

محاضن
 
المؤسسات


مساندة
الباعثين الشبان


الدراسات


كراء
الاراضي الدولية


التونسيون
المقيمون بالخارج

 

ايداع تصريح
بالاستثمار


 


 الامتيازات الجبائية

أ -الامتيازات الجبائية المشتركة

1 – التخفيض الجبائي :

- ينتفع الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المكتتبون في رأس المال الأصلي للمؤسسات الخاضعة لأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات أو في الزيادة في رأس مالها بطرح المداخيل أو الأرباح التي يقع إستثمارها وذلك في حدود 35 %  من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة

- تنتفع الشركات التي تخصص كل ارباحها أو جزء منها لاستثمارها في صلب المؤسسة بطرح الأرباح المستثمرة في حدود 35 % من الأرباح  الخاضعة للضريبة على الشركات.

 2 – الإستهلاكات التنازلية :

يمكن للمؤسسات اختيار نظام الإستهلاكات التنازلية بعنوان التجهيزات التي تفوق مدّة استعمالها السبع سنوات.

 

 3 – الإمتيازات الجبائية لمعدات التجهيز :

تتمتع التجهيزات المحددة قائمتها بامر باللإعفاءات التالية:

– المعدات المورّدة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا :

الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداءات المماثلة والمعلوم على الإستهلاك وتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 10 %    

– المعدات المصنوعة محليا

توظيف الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10%  

 

 ب - الإمتيازات الجبائية الخصوصية

تنتفع الإستثمارات بعنوان التنمية الفلاحية علاوة على الإمتيازات المشتركة الإمتيازات الجبائية الخصوصية التالية :

 

1-   اعفاءات جبائية:

طرح كامل المداخيل أو الأرباح التي يعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس  المال الأصلي للمؤسسات أو الترفيع فيه بما في ذلك الأرباح التي تخصص للإستثمار في صلب المؤسسة

 

2-   نظام تفاضلي بعنوان التجهيزات:

الإعفاء  من المعاليم الديوانية  وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.

وتضبط قائمة التجهيزات المخولة للإنتفاع بهذه الإمتيازات الجبائية بأمر.  

 

3-   نظام تفاضلي بعنوان الارباح:

طرح كامل المداخيل أو الأرباح المتأتية من الإستثمارات الفلاحية  من أساس الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى بداية من الدخول في النشاط الفعلي

 

4-   نظام خاص بنقل الملكية:

استرجاع المعلوم المدفوع على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز الإستثمارات وذلك بطلب من الباعث ويجب تقديم مطلب الإسترجاع في إجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالإستثمار.  

 ج - الإمتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة كليا

تعتبر المؤسسات الفلاحية ومؤسسات الصيد البحري مصدرة كليا عندما تصدر 70% على الأقل من انتاجها للخارج مع امكانية تسويق النسبة المتبقية محليا.  

تعتبر مؤسسة التحويل الأولى مصدرة كليا عندما تصدر على الأقل 80 %  من إنتاجها للخارج

1 لا تخضع المؤسسات المصدرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التوسية إلا لدفع الأداءات والرسوم والمعاليم والضرائب والمساهمات الآتية :  

  • الرسوم والمعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية

  • المعلوم الوحيد التعويضي على النقل والطرقات

  • المعاليم المتعلقة بالتنظيف والتطهير

  • المعاليم والأداءات الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل

عمليات تصدير

  • معاليم إنخراط والمساهمة في النظام القانوني للضمان الإجتماعي. ويمكن للأعوان الأجانب الغير مقيمين إختيار نظام ضمان إجتماعي غير النظام التونسي قبل انتدابهم من طرف المؤسسة

  • الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعد طرح 50 % من المداخيل والأرباح المتأتية من التصدير مع مراعاة أحكام الفصل 17 من هذه المجلة على أن يقع طرح المداخيل المتأتية من التصدير كليا من هذه الضريبة أساسا خلال العشر سنوات الأولى إبتداء من أول عملية تصدير بعد تقديم مطلب في الغرض عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات

2 – يخول الإكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.

3 تخول الإستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا طرح الأرباح التي تخصص للإستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.

4 – يمكن للمؤسسات المصدرة كليا انتداب أعوان تأطير وتسيير من ذوي  الجنسيات الأجنبية وذلك في حدود أربعة أعوان

 د - الإمتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة جزئيا

تعتبر عمليات تصدير

  • مبيعات السلع خارج البلاد التونسية

  • الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية

  • الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للإستثمار بالخارج

  • مبيعات السلع والخدمات المسداة للمؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بهذه المجلة والمؤسسات المنتصبة بالمناطق الإقتصادية والمنصوص عليها بهذه المجلة والمؤسسات المنتصبة بالمناطق الإقتصادية والمنصوص عليها بالقانون عدد 81 - 92 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل مع غير المقيمين

تنتفع المؤسسات التي تحقق عمليات تصدير بالإمتيازات التالية :

  • توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ومعلوم الإستهلاك عند الإقتناء المحلي للمواد والخدمات اللازمة لعملية التصدير

  • طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من أوّل عملية تصدير وطرح 50% بعد ذلك مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 والفصل 12 مكرر من القانون على عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989

  • استرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على التجهيزات المستوردة وغير المصنوعة محليا بعنوان الحصة المصدرة ّ

  • تيسير أنظمة الدخول أو الخزن الصناعي المنصوص عليها بالمجلة الديوانية لفائدة المواد والمنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد إعادة تصديرها

  Français   English