|
أ -الامتيازات
الجبائية المشتركة
1 –
التخفيض الجبائي :
- ينتفع الأشخاص الطبيعيون
أو المعنويون المكتتبون في رأس المال الأصلي للمؤسسات الخاضعة لأحكام
مجلة تشجيع الإستثمارات أو في الزيادة في رأس مالها بطرح المداخيل أو
الأرباح التي يقع إستثمارها وذلك في حدود 35 % من المداخيل أو الأرباح
الصافية الخاضعة للضريبة
- تنتفع الشركات التي تخصص
كل ارباحها أو جزء منها لاستثمارها في صلب المؤسسة بطرح الأرباح
المستثمرة في حدود 35 % من الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات.
2 –
الإستهلاكات التنازلية :
يمكن للمؤسسات اختيار نظام
الإستهلاكات التنازلية بعنوان التجهيزات التي تفوق مدّة استعمالها
السبع سنوات.
3 –
الإمتيازات الجبائية لمعدات التجهيز :
تتمتع التجهيزات المحددة
قائمتها بامر باللإعفاءات التالية:
– المعدات المورّدة التي
ليس لها مثيل مصنوع محليا :
الإعفاء من المعاليم
الديوانية وتوقيف العمل بالأداءات المماثلة والمعلوم على الإستهلاك
وتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 10 %
– المعدات المصنوعة محليا
توظيف الأداء على القيمة
المضافة والمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10%
ب
- الإمتيازات الجبائية الخصوصية تنتفع الإستثمارات بعنوان التنمية الفلاحية علاوة على الإمتيازات المشتركة الإمتيازات الجبائية الخصوصية التالية :
1-
اعفاءات جبائية: طرح كامل المداخيل أو الأرباح التي يعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات أو الترفيع فيه بما في ذلك الأرباح التي تخصص للإستثمار في صلب المؤسسة
2-
نظام تفاضلي بعنوان التجهيزات:
الإعفاء من المعاليم
الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على
الإستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا
وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة
محليا.
وتضبط قائمة التجهيزات
المخولة للإنتفاع بهذه الإمتيازات الجبائية بأمر.
3-
نظام تفاضلي بعنوان
الارباح: طرح كامل المداخيل أو الأرباح المتأتية من الإستثمارات الفلاحية من أساس الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى بداية من الدخول في النشاط الفعلي
4-
نظام خاص بنقل الملكية:
استرجاع المعلوم المدفوع
على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز الإستثمارات وذلك
بطلب من الباعث ويجب تقديم مطلب الإسترجاع في إجل أقصاه سنة من تاريخ
التصريح بالإستثمار.
ج
- الإمتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة كليا
تعتبر المؤسسات الفلاحية
ومؤسسات الصيد البحري مصدرة كليا عندما تصدر 70% على الأقل من انتاجها
للخارج مع امكانية تسويق النسبة المتبقية محليا. تعتبر مؤسسة التحويل الأولى مصدرة كليا عندما تصدر على الأقل 80 % من إنتاجها للخارج
1
–
لا تخضع المؤسسات المصدرة
كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التوسية إلا لدفع الأداءات والرسوم
والمعاليم والضرائب والمساهمات الآتية :
عمليات تصدير
2 –
يخول
الإكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا أو الترفيع فيه
طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح
الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
3
–
تخول
الإستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا طرح الأرباح التي
تخصص للإستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على
الشركات. 4 – يمكن للمؤسسات المصدرة كليا انتداب أعوان تأطير وتسيير من ذوي الجنسيات الأجنبية وذلك في حدود أربعة أعوان
د -
الإمتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة جزئيا تعتبر عمليات تصدير
تنتفع المؤسسات التي تحقق عمليات تصدير بالإمتيازات التالية :
|
|